بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين .
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17 من مارس سنة 1984 أودعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكم الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1245 لسنة 30 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1984 فى الدعوى رقم 1224 لسنة 35 القضائية المقامة من ………… والذى قضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبعد قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات واعتبار الخصومة منتهية للطلب الأول للمدعى عليه الأول المصروفات . وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثانى وأحقيته فى اعتبار الإصابة التى أصيبت بها محل هذه الدعوى أصابت عمل وصرف التعويض المالى المستحق عن ذلك طبقا للقوانين واللوائح وما يترتب على ذلك من آثار وألزام الهيئة المدعى عليها المصروفات
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء وبرفض الدعوى لعم توافر شرط اعتبار إصابة المدعى إصابة عمل .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثانية ” حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987 . وبع أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق فى أنه بتاريخ 16/3/1981 أقام السيد/……. الدعوى رقم 1224 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات والهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبا بإلغاء القرار رقم 1217 الصادر من وزارة القوى العاملة بتاريخ 3/10/1976 بإحالته إلى المعاش وجعله إلي بلوغ سن 65 عاما وتسوية مستحقاته علة هذا الأساس وصرف الفوارق المالية الناتجة عن هذه التسوية واعتبار الإصابة التى أصيب بها إصابة عمل . وقال المدعى شرحا لدعواه أنه أصيب وهو بالعمل بأزمة قلبية حادة وأحيل إلى القومسيون الطبى العام الذى قرر احتساب هذه الإصابة إصابة عمل ثم أحيل الى الهيئة العامة للتأمين الصحى التى قررت لها نسبة عجز جزئى مستديم وأرسلت الأوراق إلىالهيئة العامة للتأمين والمعاشات غير أنها لم تصرف له أية مبالغ . وأضاف أنه طلب وهو فى الخدمة بقاءه بها حتى سن 65 ولم تجبه جهة الإدارة ثم قرر أثناء نظر الدعوى بأنه أجيب إلى هذا الطلب .
وردت الجهة الإدارية على الدعوى حيث دفعت بعدم قبولها لعدم تقديم المدعى طلبا لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات بالهيئة واحتياطيا برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يكلف بأى عمل إضافي قبل إحالته إلى المعاش وان العجز المقدر بمعرفة اللجنة الطبية بجلسة 31/3/1977 هو عجز مرضى وليس عجزا اصابيا .
وبجلية 18/1/1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأول للمدعى وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات وبقبول الدعوى شكلا وبالنسبة للطلب الثانى وبأحقيته فى اعتبار الإصابة التى أصيب بها محل هذه الدعاوى إصابة عمل وصرف التعويض المالى المستحق عن ذلك طبقا للقوانين واللوائح . وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها الثالثة “هيئة التأمين والمعاشات ” المصروفات .
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعى قدم طلبا لبحث أمر إصابته وأحيل هذا الطلب بعد استيفاء أوراقه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التى أحالته إلى اللجنة المختصة ولم يتخذ بشأنه أى إجراء وهو أمر لا يد للمدعى فيه ولا يؤخذ عليه أن الأوراق عرضت أو لم تعرض على اللجنة لأن الجهة المختصة هى التى حجبت هذه الأوراق عن اللجنة ويكون المدعى بذلك قد استوفى الاجراء الخاص بتقديم الطلب المنصوص عليه فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى .
وقام قضاءها الموضوعى على أن التقرير الطبى المحرر عن إصابة المدعى من المجلس الطبى العام بالقاهرة تضمن أنه من المعروف فنيا أن تجلط شرايين القلب تحث أصلا نتيجة حالة مرضية، وهى حالة ولو أنها مرضية أصلا إلا أن هناك تأثير للإجهاد الجسمانى والعقلى فى إحداثها ، والثابت من الأوراق أن – المدعى – كان مرهقا فى العمل فى الفترة السابقة لحدوث إصابته بانسداد الشريان التاجى ، لذلك يرى المجلس أنه لا يمكن إخلاء الإجهاد العقلى والجسمانى المتسبب عن العمل فى التجيل فى حصول الجلطة ويرى أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعية عمله . وتحسب الأجازة من 16/5/1976 إلى 25/8/1976 ومن 13/9/1976 إلى 9/10/1976 أجازة إستثنائية طبقا لذلك . وأضافت المحكمة بأن أوراق الدعوى سواء المقدمة من المدعى أو من جهة الإدارة تفيد لأنه كان يقوم بأعمال مكتب قوى العمل بالشرابية لعد كفاية العاملين مما أدى إلى بذل جهد غير عادى ، وأنه وإن كان إسنادا أعمال إضافية لم تصدر به أوامر إدارية ، إلا أن ذلك لا يؤثر فى ما أسند إليه من عمل يفوق طاقة موظف بمفرده ومن ثم فإن دعوى المدعى بشأن اعتبار إصابته إصابة عمل وصرف التعويض المالى المستحق عن ذلك تكون قائمة على سند صحيح من القانون .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المحكمة أسست رفضها بعدم قبول الدعوى على الطلب الذى تقدم به المدعى لجهة عمله فى 21/12/1976 لبحث أمر إصابته والعرض على المجالس الطبية فى حين أن هذا الطلب لا يدخل فى نطاق طلبات عرض المنازعة على لجنة فض المنازعات . وبالنسبة لموضوع الإصابة فإنه يشترط لإعتبارها إصابة عمل نتيجة الإجهاد فى العمل وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره وأن يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 21/12/1976 بطلب للسيد / مدير مكتب قوى عاملة الشرابية أوضح به أنه أصيب بتاريخ 16/5/1976 بجلطة فى الشريان التاجى الأمامى الأيمن وهبوط فى القلب وقرر المجلس الطبى العام بجلسة 25/22/1976 بأن الإصابة مرتبطة إرتباطا مباشر بطبيعة العمل وتحتسب إصابة عمل ، وإنتهى إلى طلب إحالته للمجلس الطبى العام لتحديد نسبة العجز المتخلف عن هذه الإصابة ، وأضاف أنه أحيل إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد فى 10/10/1976 وبناء عليه أحيلت أوراق الموضوع إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التى أحالتة المدعى عجز جزئى مستديم مرضى . وأخطر المدعى بهذا القرار ووقع عليه بالعلم فى ذات التاريخ . ولما طلبت هيئة التأمين والمعاشات منها تحديد نسبة هذا العجز أوضحت أن العجز المرضى لا تقدر له درجات وإنما يقدر نوعه أما العجز التاتج عن إصابة العمل فهو الذى تقدر له درجات وإذا رأت الإدارة العامة لإصابات العمل أن الحالة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فعليها أن تقوم بتنفيذ المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 . وبناء عليه طلبت هيئة التأمين والمعاشات من منطقة قوى عاملة شمال القاهرة موافاتها بمذكرة وافية موضح بها طبيعة عمل المدعى الأصلى والعمل الإضافى الذى كلف به قبل إجهاده وأدى إلى إصابته كل على حدة فأفادت المنطقة بأنه بالبحث فى ملفات مكتب قوى عمل الشرابية لم يستدل على أية أوامر إدارية خاصة بالمدعى تفيد أنه كان يعمل عملا إضافيا وأن طبيعة عمل وزارة القوى العاملة ككل ليس بها عمل مرهق فلا ينطبق عليه القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977 .
وثابت من الأوراق كذلك أن وزارة القوى العاملة أصدرت القرار رقم 583 بتاريخ 4/10/1981 بسحب قرار إنهاء خدمة المدعى إعتبارا من 11/10/1976 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة واستمراره فى العمل حتى بلوغه سن الخامسة والستين .
ومن حيث أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأبالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسةيته بالطرق الودية .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه.
ومن حيث أن مؤدى النص المتقدم أن المشرع أوجب على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذى ينشأ بينهم وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية . وحظر عليهم رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه . وبديهى أن مجرد الإدعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقا قبل الهيئة المذكورة ، لا يأخذ وصف النزاع الذى أوجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه أمام القضاء ، الإ من الوقت الذى يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق .
ومن حيث أن أوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة مباشرة ، ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها بطلب طرح النزاع أمام لجنة فحص المنازعات مخالفا بذلك أحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا . ولا يكفى فى هذا الخصوص سابقة تقدم المدعى بطلب لبحث أمر إصابته فى 21/12/1976 لأن ما يطالب به المدعى من أعتبار إصابته بالمرض إصابة عمل لم يتصل بعلم الهيئة المدعى عليها إلا بناء على هذا الطلب وبالتالى فلم تكن قد أفصحت عن وجهة نظرها بخصوص هذا الإدعاء فى ذلك الحين حتى يقال بأن ثمة منازعة نشأت بينها وبينه وانصرفت بينه فى هذا الطلب إلى عرضها على لجنة فحص المنازعات .
ومن حيث أن الحكم المطعون به أخذ بغير النظر السالف ، فمن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا . وأما عن المصروفات فلا وجه للقضاء بها عملا بنص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا .
ميعاد رفع الدعوى
Reviewed by Unknown
on
1:30 م
Rating:
Reviewed by Unknown
on
1:30 م
Rating:

ليست هناك تعليقات: