ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح

ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها – على ما إستظهره الحكم المطعون فيه – تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
المكان العام بالمصادفة – كالمقابر – هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى إتخاذ الإحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .
( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .


( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح Reviewed by Unknown on 1:16 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات: