اجراءات القبض
لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .
( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .
( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )
إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.
( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
اجراءات القبض
Reviewed by Unknown
on
1:22 م
Rating:
ليست هناك تعليقات: