إن بطلان القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه و قائمة بذاتها . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض و التفتيش و ببراءة المتهم و كان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد إعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم إعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الإعتراف و حكمها فيه – فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1615 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
بطلان القبض
Reviewed by Unknown
on
1:23 م
Rating:
Reviewed by Unknown
on
1:23 م
Rating:

ليست هناك تعليقات: